____________________
كما يستفاد ذلك أيضا من استحباب العمرة في خصوص بعض الشهور كشهر رجب، وشهر رمضان المبارك، فإن مقتضى ذلك كون العبرة بالشهر وبما بين الهلالين لا بمقدار الشهر.
وعليه لو اعتمر في آخر الشهر ثم خرج وأراد الدخول في أول الشهر اللاحق فيعتمر، لأن لكل شهر عمرة وإن كان الفصل بيوم.
واحد (1) لأن ذلك واجب مستقل غير مرتبط بالحج، وتركه وإن كان محرما ويكون الداخل بلا احرام آثما، ولكنه لا يوجب فساد عمرته السابقة ولا حجه.
أقول: ذكر في الجواهر (1) أنه ليس في كلامهم تعرض لما ولو رجع محلا بعد شهر ولو آثما، وقوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه.
والصحيح أن يقال: إن العمرة الأولى بحسب النص لاغية وغير قابلة للارتباط بالحج وأما التمتع بالعمرة الثانية فالأولى لا تكفي للتمتع فيفسد حجه، فإن عمدة الروايات الواردة في المقام روايتان موثقة (2) إسحاق بن عمار وصحيحة حماد، والمستفاد من الأولى أن
وعليه لو اعتمر في آخر الشهر ثم خرج وأراد الدخول في أول الشهر اللاحق فيعتمر، لأن لكل شهر عمرة وإن كان الفصل بيوم.
واحد (1) لأن ذلك واجب مستقل غير مرتبط بالحج، وتركه وإن كان محرما ويكون الداخل بلا احرام آثما، ولكنه لا يوجب فساد عمرته السابقة ولا حجه.
أقول: ذكر في الجواهر (1) أنه ليس في كلامهم تعرض لما ولو رجع محلا بعد شهر ولو آثما، وقوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه.
والصحيح أن يقال: إن العمرة الأولى بحسب النص لاغية وغير قابلة للارتباط بالحج وأما التمتع بالعمرة الثانية فالأولى لا تكفي للتمتع فيفسد حجه، فإن عمدة الروايات الواردة في المقام روايتان موثقة (2) إسحاق بن عمار وصحيحة حماد، والمستفاد من الأولى أن