____________________
عن، الغير ولا يتعين العمل للمنوب عنه إلا بالقصد عنه.
وهذا نظير اعطاء المال من الأجنبي للدائن من دون قصد تفريغ ذمة المديون فإن لا يحسب من أداء الدين ولا يوجب سقوط ذمة المدين، إلا إذا قصد عند الاعطاء تفريغ ذمة المدين ولو تبرعا.
ثم إنه لا بد من تعيين المنوب عنه بالقصد لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالتعيين بالقصد ولو اجمالا، كما إذا قصد العمل عن الشخص الذي سجل اسمه في الدفتر، أو يقصد العمل عمن اشتغلت ذمته له، ونحو ذلك.
وهل يعتبر ذكر اسمه أم لا؟ في بعض الروايات (1) صرح بذكر الاسم وفي بعضها جوز الترك والجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب، وقد ثبت استحباب التسمية في جميع أفعال الحج وذلك من مخصصاته.
(1) لاطلاق الأدلة، والظاهر أنه لا خلاف بيننا في ذلك.
وهذا نظير اعطاء المال من الأجنبي للدائن من دون قصد تفريغ ذمة المديون فإن لا يحسب من أداء الدين ولا يوجب سقوط ذمة المدين، إلا إذا قصد عند الاعطاء تفريغ ذمة المدين ولو تبرعا.
ثم إنه لا بد من تعيين المنوب عنه بالقصد لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالتعيين بالقصد ولو اجمالا، كما إذا قصد العمل عن الشخص الذي سجل اسمه في الدفتر، أو يقصد العمل عمن اشتغلت ذمته له، ونحو ذلك.
وهل يعتبر ذكر اسمه أم لا؟ في بعض الروايات (1) صرح بذكر الاسم وفي بعضها جوز الترك والجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب، وقد ثبت استحباب التسمية في جميع أفعال الحج وذلك من مخصصاته.
(1) لاطلاق الأدلة، والظاهر أنه لا خلاف بيننا في ذلك.