____________________
بالإعادة غير ممكن.
فالصحيح ما ذكره المصنف من أنه لو أحرم بغير غسل أتى بالغسل وأعاد صورة الاحرام.
(1) أما التجديد الذي ذهب إليه المصنف فلا وجه له إلا إذا حكم ببطلان الاحرام الأول ولا موجب للبطلان بعد وقوعه صحيحا، فكيف يجدد الاحرام مع أنه محرم بالفعل، غاية الأمر لا يدري أنه للعمرة أو للحج فبأي شئ يتحلل من احرامه حتى يجدده.
ودعوى: أنه لا يتمكن من الامتثال لتردد الاحرام بين أمرين لا يتمكن من امتثالها معا.
مدفوعة: بعدم كونه عاجزا عن الامتثال بل متمكن منه قطعا لو احتمالا وعلى كل حال لا وجه للتجديد في مورد بطلان الاحرام الأول ولا موجب له.
وتفصيل المقام: إن الترديد قد يكون بين الباطل والصحيح وقد يكون بين الصحيحين.
أما الأول: كما إذا أحرم في غير أشهر الحج ثم شك في أن احرامه كان للعمرة المفردة ليكون احرامه صحيحا أو للحج فيكون فاسدا.
فالصحيح ما ذكره المصنف من أنه لو أحرم بغير غسل أتى بالغسل وأعاد صورة الاحرام.
(1) أما التجديد الذي ذهب إليه المصنف فلا وجه له إلا إذا حكم ببطلان الاحرام الأول ولا موجب للبطلان بعد وقوعه صحيحا، فكيف يجدد الاحرام مع أنه محرم بالفعل، غاية الأمر لا يدري أنه للعمرة أو للحج فبأي شئ يتحلل من احرامه حتى يجدده.
ودعوى: أنه لا يتمكن من الامتثال لتردد الاحرام بين أمرين لا يتمكن من امتثالها معا.
مدفوعة: بعدم كونه عاجزا عن الامتثال بل متمكن منه قطعا لو احتمالا وعلى كل حال لا وجه للتجديد في مورد بطلان الاحرام الأول ولا موجب له.
وتفصيل المقام: إن الترديد قد يكون بين الباطل والصحيح وقد يكون بين الصحيحين.
أما الأول: كما إذا أحرم في غير أشهر الحج ثم شك في أن احرامه كان للعمرة المفردة ليكون احرامه صحيحا أو للحج فيكون فاسدا.