____________________
وإن أتى بها بعنوان العمرة المفردة لتكون واقعة بين عمرة التمتع وحجه فلا بأس بالاتيان بها رجاءا لاحتمال مشروعيتها في نفسها.
ولكن مقتضى صحيح حماد عدم المشروعية ولزوم الرجوع محلا، (قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج (إلى أن قال): إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما) (1).
فإن الظاهر منه أنه (ع) في مقام بيان الوظيفة الفعلية وقد عين أنه يرجع محلا إن رجع قبل مضي الشهر، فلا يجوز له التخلف عن الوظيفة المقررة له، ثم ذكر (ع) وظيفة من دخل بعد الشهر وأنه يدخل محرما.
(1) مقتضى ظهور موثقة إسحاق وصراحة صحيح حماد (2) أنه إذا دخل بالاحرام فعمرة التمتع هي الأخيرة وأما الأولى فملغية، والأخيرة هي المحتبس بها التي وصلت بحجته فلا تجب فيها طواف النساء لعدم مشروعيته في عمرة التمتع
ولكن مقتضى صحيح حماد عدم المشروعية ولزوم الرجوع محلا، (قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج (إلى أن قال): إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما) (1).
فإن الظاهر منه أنه (ع) في مقام بيان الوظيفة الفعلية وقد عين أنه يرجع محلا إن رجع قبل مضي الشهر، فلا يجوز له التخلف عن الوظيفة المقررة له، ثم ذكر (ع) وظيفة من دخل بعد الشهر وأنه يدخل محرما.
(1) مقتضى ظهور موثقة إسحاق وصراحة صحيح حماد (2) أنه إذا دخل بالاحرام فعمرة التمتع هي الأخيرة وأما الأولى فملغية، والأخيرة هي المحتبس بها التي وصلت بحجته فلا تجب فيها طواف النساء لعدم مشروعيته في عمرة التمتع