(مسألة 3): إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها، (2) ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجار إذ الانصراف إلى أجرة
____________________
على الفرض ونشك في الأداء وعدمه، فحينئذ لا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان ما لم يطمئن بالأداء.
وإن قلنا: بالثاني وأن اليمين لاثبات البقاء والغاء الاستصحاب في باب الدين على الميت تمسكا برواية ضعيفة (1) فلا مجال لجريان الاستصحاب: فجريان الاستصحاب وعدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين.
(1) لأن مبدء الحج من الميقات والزائد من جملة المقدمات التي لا تجب أصلا وعرضا.
نعم إذا أوصى حجا بلديا أو من مكان خاص يجب والزائد عن أجرة الميقاتية يخرج من الثلث، فإن كان واجبا أصليا تقسط الأجرة فما كان في مقابل الميقات يخرج من الأصل والزائد عن الثلث، وأما إذا كان واجبا بالوصية فيخرج تمام الأجرة من الثلث.
(2) يقع البحث في موردين أحدهما: في الحج الواجب الأصلي.
وإن قلنا: بالثاني وأن اليمين لاثبات البقاء والغاء الاستصحاب في باب الدين على الميت تمسكا برواية ضعيفة (1) فلا مجال لجريان الاستصحاب: فجريان الاستصحاب وعدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين.
(1) لأن مبدء الحج من الميقات والزائد من جملة المقدمات التي لا تجب أصلا وعرضا.
نعم إذا أوصى حجا بلديا أو من مكان خاص يجب والزائد عن أجرة الميقاتية يخرج من الثلث، فإن كان واجبا أصليا تقسط الأجرة فما كان في مقابل الميقات يخرج من الأصل والزائد عن الثلث، وأما إذا كان واجبا بالوصية فيخرج تمام الأجرة من الثلث.
(2) يقع البحث في موردين أحدهما: في الحج الواجب الأصلي.