(الأول): النية (1) بمعنى القصد إليه فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل، سواء كان عن عمد، أو سهو، أو جهل، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، وإلا فمن حيث أمكن، على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الاحرام.
____________________
(1) لا ريب في أن الواجب الأول في الحج هو الاحرام، وقد وقع الكلام في حقيقته فهل هو أمر اعتباري مغاير للتلبية والالتزام بترك الأمور المعلومة وأنه مغاير لحكم الشارع بحرمة الأمور المعهودة، فهو نظير الطهارة المترتبة على الوضوء، أم أنه عبارة عن التلبية؟.
وغير خفي أن المتحقق في الخارج ليس إلا عزم المكلف على ترك المحرمات المعلومة، والتلبية، وحكم الشارع بحرمة هذه الأمور وليس وراء هذه الأمور الثلاثة شئ آخر يسمى بالاحرام.
وغير خفي أن المتحقق في الخارج ليس إلا عزم المكلف على ترك المحرمات المعلومة، والتلبية، وحكم الشارع بحرمة هذه الأمور وليس وراء هذه الأمور الثلاثة شئ آخر يسمى بالاحرام.