(مسألة 26): لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد، لا لشرطية لبس الثوبين، لمنعها كما عرفت، بل لأنه مناف للنية حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط (1) وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا، لأنه مثله في المنافاة للنية، إلا أن يمنع كون الاحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعادة حينئذ، هذا ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا أيضا نزعه وصح احرامه، أما إذا لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه واخراجه من تحت، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد، لا لكون الاحرام باطلا في الصورة الأولى - كما قد قيل -.
____________________
ومنا قريبا أن اللبس ليس شرطا في تحقق الاحرام، وإنما هو واجب تعبدي مستقل والاحرام يتحقق بدون اللبس، فلا حاجة إلى إعادة التلبية والنية حتى لو ترك اللبس عمدا وعصيانا فضلا عن النسيان، وإنما احتاط بإعادتهما للمجرد لاحتمال اشتراط اللبس في الاحرام.
(1) قد فصل (قده) في الإعادة بين ما لو قيل بأن الاحرام هو العزم على الترك فيكون الاتيان بالمحرمات كالمخيط منافيا للنية وللعزم على
(1) قد فصل (قده) في الإعادة بين ما لو قيل بأن الاحرام هو العزم على الترك فيكون الاتيان بالمحرمات كالمخيط منافيا للنية وللعزم على