(مسألة ٣): يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر (٢) لا لعدم انتفاعه بالعمل عن، لمنعه وامكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلة، فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استئجاره عنه، ويشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعا أو بالإجارة.
____________________
(١) لا تعتبر الحرية في النائب بعد كونه مؤمنا عارفا بالحق، لاطلاق الأدلة والعبودية غير مانعة، نعم تحتاج نيابته إلى إذن المولى ولا تصح بدونه للحجر عليه المستفاد من قوله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) وكذلك استئجاره.
نعم لا بأس بالإجازة اللاحقة كما هو الحال في نكاحه، لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده كما في النص (2).
(2) يقع الكلام تارة: في المشرك. وأخرى: في غيره من
نعم لا بأس بالإجازة اللاحقة كما هو الحال في نكاحه، لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده كما في النص (2).
(2) يقع الكلام تارة: في المشرك. وأخرى: في غيره من