____________________
الآمرة بالعود إلى الميقات إنما وردت في ناسي الاحرام.
(1) أما الاكتفاء بمرة واحدة فمما لا ريب فيه ويدل عليه اطلاق الأدلة كقوله: في صحيح معاوية بن عمار (واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد) والمذكور في صدر الحديث وفي أول الكلام إنما هو الاتيان بالتلبيات الأربع مرة واحدة.
وأما استحباب الاكثار وتكريرها ما استطاع في الموارد المذكورة في المتن فيدل عليه النصوص:
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
وأما الاتيان بها عند المنام بخصوصه فلا دليل عليه، وإنما يدل عليه عموم قوله: في الصحيحة (وأكثر ما استطعت) فإن وقت النوم آخر زمان يمكن فيه الاتيان بالتلبية.
وأما الاجهار بها فهو المعروف عند الأصحاب، وربما نسب وجوبه إلى الشيخ في التهذيب ولكن الذي صرح بالوجوب هو المفيد في المقنعة لا الشيخ في التهذيب، نعم لم يعلق الشيخ في التهذيب على
(1) أما الاكتفاء بمرة واحدة فمما لا ريب فيه ويدل عليه اطلاق الأدلة كقوله: في صحيح معاوية بن عمار (واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد) والمذكور في صدر الحديث وفي أول الكلام إنما هو الاتيان بالتلبيات الأربع مرة واحدة.
وأما استحباب الاكثار وتكريرها ما استطاع في الموارد المذكورة في المتن فيدل عليه النصوص:
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
وأما الاتيان بها عند المنام بخصوصه فلا دليل عليه، وإنما يدل عليه عموم قوله: في الصحيحة (وأكثر ما استطعت) فإن وقت النوم آخر زمان يمكن فيه الاتيان بالتلبية.
وأما الاجهار بها فهو المعروف عند الأصحاب، وربما نسب وجوبه إلى الشيخ في التهذيب ولكن الذي صرح بالوجوب هو المفيد في المقنعة لا الشيخ في التهذيب، نعم لم يعلق الشيخ في التهذيب على