____________________
إلى الربذة لمشايعة والده الباقر (ع) ثم دخل مكة حلالا (1) فربما يتوهم من اطلاق ذلك جواز الدخول محلا وإن لم يسبق منه العمرة أو أتى بها وتحقق الفصل بأزيد من شهر.
ولكن هذا الفعل الذي صدر منه (ع) لا اطلاق له إذ لعله كان معتمرا قبل ذلك ولم يفصل بين الدخولين مقدار الشهر والحاصل: لا ريب في عدم جواز الدخول إلى مكة محلا، لأن المستفاد من الروايات الشريفة أن مكة زادها الله شرفا وعزا لها كرامة وحرمة لا يجوز الدخول إليها إلا محرما ملبيا بالحج أو العمرة، وجواز الدخول محلا مختص بمن أتى بالعمرة سابقا ولم يتجاوز الشهر، وأما من لم يسبق منه عمرة أصلا وخرج وأراد الدخول يجب عليه الاحرام سواء رجع في يومه وساعته أم لا قريبا أو بعيدا.
(1) قد ذكرنا في بحث العمرة أن الأظهر هو اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ولا عبرة بعشرة أيام فإن أتى بها ثانيا قبل مضي شهر بعنوان عمرة التمتع فلا مشروعية لها، لأن حج التمتع ليس فيه إلا عمرة واحدة والمفروض اتيانها.
ولكن هذا الفعل الذي صدر منه (ع) لا اطلاق له إذ لعله كان معتمرا قبل ذلك ولم يفصل بين الدخولين مقدار الشهر والحاصل: لا ريب في عدم جواز الدخول إلى مكة محلا، لأن المستفاد من الروايات الشريفة أن مكة زادها الله شرفا وعزا لها كرامة وحرمة لا يجوز الدخول إليها إلا محرما ملبيا بالحج أو العمرة، وجواز الدخول محلا مختص بمن أتى بالعمرة سابقا ولم يتجاوز الشهر، وأما من لم يسبق منه عمرة أصلا وخرج وأراد الدخول يجب عليه الاحرام سواء رجع في يومه وساعته أم لا قريبا أو بعيدا.
(1) قد ذكرنا في بحث العمرة أن الأظهر هو اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ولا عبرة بعشرة أيام فإن أتى بها ثانيا قبل مضي شهر بعنوان عمرة التمتع فلا مشروعية لها، لأن حج التمتع ليس فيه إلا عمرة واحدة والمفروض اتيانها.