____________________
(1) لا خلاف ولا إشكال في أن من كانت وظيفته التمتع لا يجب عليه عمرة أخرى غير عمرة التمتع، فتكفي عمرة واحدة وإن كانت في ضمن الحج والنصوص الدالة على سقوط العمرة المفردة بعمرة التمتع كثيرة وقد عقد في الوسائل بابا لذلك (1) ففي صحيح الحلبي (إذا استمتع الرجل فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (2).
(2) وقع الكلام في أنه هل تجب العمرة المفردة فقط على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع للمفردة ولم يكن مستطيعا للحج؟ فلو استطاع في شهر رجب (مثلا) للعمرة ولم يكن مستطيعا لحج التمتع فهل تجب عليه العمرة؟ أو من كان أجيرا وبعد الفراغ عن أعماله هل تجب عليه العمرة لتمكنه منها حينئذ أم لا؟.
المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم ارسال المسلمات وهو
(2) وقع الكلام في أنه هل تجب العمرة المفردة فقط على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع للمفردة ولم يكن مستطيعا للحج؟ فلو استطاع في شهر رجب (مثلا) للعمرة ولم يكن مستطيعا لحج التمتع فهل تجب عليه العمرة؟ أو من كان أجيرا وبعد الفراغ عن أعماله هل تجب عليه العمرة لتمكنه منها حينئذ أم لا؟.
المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم ارسال المسلمات وهو