(فصل: في
الوصية بالحج) (مسألة 1): إذا
أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان
الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرح باخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به وإلا يكون الزائد من الأصل ولا فرق في الخروج من الأصل بين
حجة الاسلام والحج النذري والافسادي لأنه بأقسامه واجب مالي واجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل، مع أن في بعض الأخبار أن
الحج بمنزلة الدين ومن المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيا كما مر سابقا وإن علم أنه ندبي فلا اشكال في خروجه من الثلث، وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان (1).
____________________
(1) الحج الموصى به تارة يعلم بأنه واجب. وأخرى: بأنه ندبي وثالثة: نشك في كونه واجبا أو مندوبا.
أما الأول: فقد حكم المصنف بخروجه من أصل التركة سواء كان