____________________
(1) يقع الكلام تارة: في التبرع عن الميت، وأخرى: عن الحي.
أما الأول: فلا ريب في جواز التبرع عنه في الحج الواجب والمندوب وتبرء ذمة الميت بذلك، وتدل عليه عدة من الروايات؟
منها: معتبرة عامر بن عميرة، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه رجل فقال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حج عنه فإن ذلك يجزي عنه) (1) وإنما تدل على ما ذكرنا بعد الفراغ عن عدم الفرق بين الأهل وغيره في التبرع عنه حسب الارتكاز في أذهان العرف. نعم لو كان مورد الرواية خصوص حج الولد عن والده (مثلا) لاحتملنا الاختصاص، ولكن المذكور في النص بعض الأهل ولا نحتمل الاختصاص به فالرواية من حيث الدلالة لا نقاش فيها إنما الكلام في السند، فإن الشيخ في التهذيب (2) رواها عن عمار بن عمير، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف لعدم وجود هذا
أما الأول: فلا ريب في جواز التبرع عنه في الحج الواجب والمندوب وتبرء ذمة الميت بذلك، وتدل عليه عدة من الروايات؟
منها: معتبرة عامر بن عميرة، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه رجل فقال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حج عنه فإن ذلك يجزي عنه) (1) وإنما تدل على ما ذكرنا بعد الفراغ عن عدم الفرق بين الأهل وغيره في التبرع عنه حسب الارتكاز في أذهان العرف. نعم لو كان مورد الرواية خصوص حج الولد عن والده (مثلا) لاحتملنا الاختصاص، ولكن المذكور في النص بعض الأهل ولا نحتمل الاختصاص به فالرواية من حيث الدلالة لا نقاش فيها إنما الكلام في السند، فإن الشيخ في التهذيب (2) رواها عن عمار بن عمير، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف لعدم وجود هذا