____________________
(1) إذا أعطى شخص مالا لأحد لاستئجار الحج، فهل يجوز لمن أخذ المال أن يحج بنفسه أو يجب عليه الاستئجار؟ في المسألة ثلاث صور:
الأولى: ما إذا علمنا بأن النظر المعطي وقوع الحج خارجا من أي شخص كان، فحينئذ لا ينبغي الشك في جواز أن يحج بنفسه، نظير ما لو أعطى له مالا ليدفعه إلى الفقراء وأحرزنا أن غرض المعطي ايصال المال إلى من يستحقه فلا ريب في جواز أخذه منه إذا كان فقيرا.
الثانية: ما إذا أحرز خلاف ذلك وأن غرضه استئجار شخص آخر وكان الآخذ واسطة في الايصال، فلا ريب في عدم جواز الحج بنفسه.
الثالثة: ما إذا شك في ذلك ولم يعلم أنه أراد الأعم أو خصوص الغير، ظاهر المتن جواز الحج له بنفسه لأنه خص عدم الجواز بصورة العلم بإرادة الغير ثم احتاط في عدم المباشرة.
والظاهر عدم الجواز لأن التصرف في مال الغير يحتاج إلى احراز الرضا والإذن ومع الشك لا يجوز التصرف فلا بد من احراز مراده وأنه أراد الأعم منه ومن غيره، وإلا فلا يجوز كما هو الحال في الصدقات والتبرعات.
الأولى: ما إذا علمنا بأن النظر المعطي وقوع الحج خارجا من أي شخص كان، فحينئذ لا ينبغي الشك في جواز أن يحج بنفسه، نظير ما لو أعطى له مالا ليدفعه إلى الفقراء وأحرزنا أن غرض المعطي ايصال المال إلى من يستحقه فلا ريب في جواز أخذه منه إذا كان فقيرا.
الثانية: ما إذا أحرز خلاف ذلك وأن غرضه استئجار شخص آخر وكان الآخذ واسطة في الايصال، فلا ريب في عدم جواز الحج بنفسه.
الثالثة: ما إذا شك في ذلك ولم يعلم أنه أراد الأعم أو خصوص الغير، ظاهر المتن جواز الحج له بنفسه لأنه خص عدم الجواز بصورة العلم بإرادة الغير ثم احتاط في عدم المباشرة.
والظاهر عدم الجواز لأن التصرف في مال الغير يحتاج إلى احراز الرضا والإذن ومع الشك لا يجوز التصرف فلا بد من احراز مراده وأنه أراد الأعم منه ومن غيره، وإلا فلا يجوز كما هو الحال في الصدقات والتبرعات.