____________________
فلا بد من التفصيل بين الاحرام الصادر عنه جهلا أو نسيانا في حال التمكن من الرجوع إلى مكة فيحكم ببطلانه لعدم كونه مأمورا به وبين الاحرام الصادر عنه في حال العجز عن العود إلى مكة فيحكم بصحته لانقلاب وظيفته الواقعية إلى الاحرام من هذا المكان وإن لم يعلم به.
(1) أما الأول: وهو استئجار شخصين لحج التمتع أحدهما لعمرته والآخر لحجه فلا ينبغي الريب في عدم جوازه لأن كل واحد من العمرة والحج المتمتع بهما مشروع لمن أتى بالآخر، وأما إذا لم يأت بأحدهما فلا يشرع له الآخر، لأن الاحرام لحج التمتع من مكة إنما يشرع لمن أتى قبله بالعمرة كما أن عمرة التمتع مشروعة لمن يحرم للحج من مكة فالتفكيك بينهما غير مشروع.
وأما الثاني: وهو أن يأتي شخص واحد بالعمرة والحج ولكن يجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر فقد تأمل فيه في المتن بل
(1) أما الأول: وهو استئجار شخصين لحج التمتع أحدهما لعمرته والآخر لحجه فلا ينبغي الريب في عدم جوازه لأن كل واحد من العمرة والحج المتمتع بهما مشروع لمن أتى بالآخر، وأما إذا لم يأت بأحدهما فلا يشرع له الآخر، لأن الاحرام لحج التمتع من مكة إنما يشرع لمن أتى قبله بالعمرة كما أن عمرة التمتع مشروعة لمن يحرم للحج من مكة فالتفكيك بينهما غير مشروع.
وأما الثاني: وهو أن يأتي شخص واحد بالعمرة والحج ولكن يجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر فقد تأمل فيه في المتن بل