____________________
وحاصله: أن موضوع التمتع من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وموضوع الافراد، والقران هو الحاضر ومقابل الحاضر هو المسافر، فمعنى الآية: إن من أراد زيارة البيت الحرام ولم يكن حاضرا وصدق عليه المسافر فوظيفته التمتع، وإذا كان حاضرا ولم يصدق عليه عنوان المسافر فالواجب عليه الافراد، والقران، فلا بد من ملاحظة حد السفر الموجب للقصر، وقد حقق في محله: إن حد السفر أربعة فراسخ أي: مقدار اثني عشر ميلا.
وبتعبير آخر: كل من كان دون الحد كما يجب عليه التمام لعدم صدق المسافر عليه، كذلك يجب عليه الافراد، أو القران لصدق الحاضر عليه، ومن كان فوق الحد يصدق عليه المسافر فيجب عليه التمتع، فالعبرة بصدق عنوان المسافر والحاضر.
ويرد عليه أولا: إن التحديد بأربعة فراسخ ليس من جهة دخل ذلك في صدق عنوان السفر، فإن موضوع السفر لم يحدد بأربعة فراسخ
وبتعبير آخر: كل من كان دون الحد كما يجب عليه التمام لعدم صدق المسافر عليه، كذلك يجب عليه الافراد، أو القران لصدق الحاضر عليه، ومن كان فوق الحد يصدق عليه المسافر فيجب عليه التمتع، فالعبرة بصدق عنوان المسافر والحاضر.
ويرد عليه أولا: إن التحديد بأربعة فراسخ ليس من جهة دخل ذلك في صدق عنوان السفر، فإن موضوع السفر لم يحدد بأربعة فراسخ