____________________
لا يلائم المندوب إذ لو كان السؤال في الخبرين عن الحج الندبي فلا ريب في جواز التمتع له، فهذا التعبير ظاهر في أن مورد السؤال هو الحج الواجب، على أن جواز التمتع فيما إذا كان الحج ندبيا أمر مسلم يعرفه كل أحد ولا حاجة إلى السؤال خصوصا من مثل عبد الرحمن الذي هو من أكابر الرواة الثاني: إن قوله (ع): (وكان الاهلال أحب إلي) لا ينسجم مع الندبي إذ لو كان مورد السؤال الحج الندبي فلا ريب في أفضلية التمتع عن الافراد لا الاهلال بالحج الذي أريد به الافراد.
وأما ذيل الخبر الثاني فلا اشكال في أن مورده الندب ولكن قوله:
(ورأيت من سئل أبا جعفر (ع) وذلك أول ليلة من شهر رمضان الخ) ليس من تتمة الخبر ولا يرتبط بصدره ولا يصح أن يكون قرينة له، بل هو خير مستقل آخر، وذلك لأن هذا الكلام (ورأيت من سئل أبا جعفر (ع) لا يمكن أن يكون من كلام أبي الحسن موسى (ع) فإنه (عليه السلام) ولد بعد أربعة عشر عاما من وفاة أبي جعفر الباقر (ع) (1) فالظاهر أن قائل هذا الكلام هو الراوي وهو عبد الرحمن فيكون خبرا مستقلا مرويا عن أبي جعفر (ع) واردا في الندب اندمج أحدهما بالآخر ولا يرتبط بصدره فلا يصلح لكونه قرينة له.
وبالجملة: ظاهر الخبرين الصحيحين هو الحج الواجب وبهما تقيد العمومات المانعة؟ عن المتعة لأهل مكة، فالنتيجة جواز التمتع له وإن كان الافراد أفضل واجب.
ثم إنه لو سلمنا عدم ظهور الصحيحين في الحج الواجب فلا أقل
وأما ذيل الخبر الثاني فلا اشكال في أن مورده الندب ولكن قوله:
(ورأيت من سئل أبا جعفر (ع) وذلك أول ليلة من شهر رمضان الخ) ليس من تتمة الخبر ولا يرتبط بصدره ولا يصح أن يكون قرينة له، بل هو خير مستقل آخر، وذلك لأن هذا الكلام (ورأيت من سئل أبا جعفر (ع) لا يمكن أن يكون من كلام أبي الحسن موسى (ع) فإنه (عليه السلام) ولد بعد أربعة عشر عاما من وفاة أبي جعفر الباقر (ع) (1) فالظاهر أن قائل هذا الكلام هو الراوي وهو عبد الرحمن فيكون خبرا مستقلا مرويا عن أبي جعفر (ع) واردا في الندب اندمج أحدهما بالآخر ولا يرتبط بصدره فلا يصلح لكونه قرينة له.
وبالجملة: ظاهر الخبرين الصحيحين هو الحج الواجب وبهما تقيد العمومات المانعة؟ عن المتعة لأهل مكة، فالنتيجة جواز التمتع له وإن كان الافراد أفضل واجب.
ثم إنه لو سلمنا عدم ظهور الصحيحين في الحج الواجب فلا أقل