____________________
وقابليته للإجازة إذا باع المالك بنفسه ماله من شخص آخر، لأن مورد النصوص المعاملة التي لم يسبقها معاملة المالك بنفسه، فلا حاجة إلى دعوى الانصراف، بل قصور الروايات وعدم شمولها لأمثال المقام يكفي في فساد الإجارة الثانية.
وإذا قلنا بأن دليل صحة الفضولي هو القاعدة المستفادة من العمومات كقوله تعالى: (أحل الله البيع) و ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) فيكون المالك المجيز مشمولا لوجوب الوفاء بالعقد، لأن العقد الفضولي يستند إلى المالك بإجازته، ويكون العقد عقدا له بالإجازة فإن الأمور الاعتبارية يصح استنادها إلى المجيز حقيقة وإن لم يصدر العقد منه، ويصدق عنوان البايع أو المؤجر عرفا على نفس المالك بمجرد الإجازة فحينئذ المعاملة الفضولية الواقعة على ملك المالك - بعد صدور معاملة من نفس المالك - غير قابلة للإجازة والاستناد إليه ثانيا، لأن المالك إذا باع مال نفسه لا يملك أمره بعده، وكذلك المرأة إذا زوجت نفسها من شخص غير مالكة لأمرها حتى تجيز أم لا.
وبالجملة: الدليل الدال على الصحة قاصر الشمول للمقام، والقاعدة المقتضية للصحة أيضا غير شاملة له لعدم القابلية للاستناد فالبطلان على القاعدة، فظهر أن التعبير بالانصراف فيه مسامحة واضحة.
وإذا قلنا بأن دليل صحة الفضولي هو القاعدة المستفادة من العمومات كقوله تعالى: (أحل الله البيع) و ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) فيكون المالك المجيز مشمولا لوجوب الوفاء بالعقد، لأن العقد الفضولي يستند إلى المالك بإجازته، ويكون العقد عقدا له بالإجازة فإن الأمور الاعتبارية يصح استنادها إلى المجيز حقيقة وإن لم يصدر العقد منه، ويصدق عنوان البايع أو المؤجر عرفا على نفس المالك بمجرد الإجازة فحينئذ المعاملة الفضولية الواقعة على ملك المالك - بعد صدور معاملة من نفس المالك - غير قابلة للإجازة والاستناد إليه ثانيا، لأن المالك إذا باع مال نفسه لا يملك أمره بعده، وكذلك المرأة إذا زوجت نفسها من شخص غير مالكة لأمرها حتى تجيز أم لا.
وبالجملة: الدليل الدال على الصحة قاصر الشمول للمقام، والقاعدة المقتضية للصحة أيضا غير شاملة له لعدم القابلية للاستناد فالبطلان على القاعدة، فظهر أن التعبير بالانصراف فيه مسامحة واضحة.