____________________
لا يتحقق التجاوز عن محل القراءة.
الصورة الثالثة: ما إذا أتى بموجب الكفارة وبالتلبية وشك في المتقدم منهما والمتأخر.
فتارة يجهل تاريخهما.
وأخرى: يعلم تاريخ التلبية.
وثالثة: يعلم تاريخ ارتكاب المحرمات.
اختار المصنف عدم وجوب الكفارة في جميع الصور أقول: قد ذكرنا في توارد الحالتين أن جريان الأصلين وتعارضهما يتوقف على ترتب الأثر لكل منهما فإن جريانهما معا غير ممكن، وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وأما إذا كان الأثر مترتبا على أحدهما دون الآخر فلا مانع من جريان الأصل فيه والرجوع إليه سواء كان المورد من موارد مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا. ومقامنا من هذا القبيل لأن ارتكاب الأفعال المنهية قبل التلبية لا أثر له، وإنما الأثر يترتب بعد التلبية، فلو شك في أنه هل ارتكب محرما بعد التلبية ليترتب عليه الكفارة، أو لم يرتكب شيئا لم تجب عليه الكفارة لأصالة عدم الارتكاب بعد التلبية ولا تعارض بأصالة عدم الارتكاب قبل التلبية لعدم ترتب الأثر على ذلك فأحد الأصلين لا أثر له فلا يجري والأصل الآخر الذي يترتب عليه الأثر يجري سواء كان المورد مجهول التاريخ أو معلومه ولا مجال للرجوع إلى البراءة بعد امكان جريان الأصل الموضوعي.
الصورة الثالثة: ما إذا أتى بموجب الكفارة وبالتلبية وشك في المتقدم منهما والمتأخر.
فتارة يجهل تاريخهما.
وأخرى: يعلم تاريخ التلبية.
وثالثة: يعلم تاريخ ارتكاب المحرمات.
اختار المصنف عدم وجوب الكفارة في جميع الصور أقول: قد ذكرنا في توارد الحالتين أن جريان الأصلين وتعارضهما يتوقف على ترتب الأثر لكل منهما فإن جريانهما معا غير ممكن، وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وأما إذا كان الأثر مترتبا على أحدهما دون الآخر فلا مانع من جريان الأصل فيه والرجوع إليه سواء كان المورد من موارد مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا. ومقامنا من هذا القبيل لأن ارتكاب الأفعال المنهية قبل التلبية لا أثر له، وإنما الأثر يترتب بعد التلبية، فلو شك في أنه هل ارتكب محرما بعد التلبية ليترتب عليه الكفارة، أو لم يرتكب شيئا لم تجب عليه الكفارة لأصالة عدم الارتكاب بعد التلبية ولا تعارض بأصالة عدم الارتكاب قبل التلبية لعدم ترتب الأثر على ذلك فأحد الأصلين لا أثر له فلا يجري والأصل الآخر الذي يترتب عليه الأثر يجري سواء كان المورد مجهول التاريخ أو معلومه ولا مجال للرجوع إلى البراءة بعد امكان جريان الأصل الموضوعي.