(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند
____________________
ففيه: أن ظاهر الروايات لزوم تأخير نفس التلبية لا جوازه وإذا فكيف تحمل الروايات على استحباب تأخير الجهر بها، ولو قلنا بأن ظاهر الروايات هو تأخير الجهر فتأخير التلبية بأي مجوز وبأي دليل.
والحاصل: لا يمكن الجمع بين الأمرين فإنه لو قلنا باستحباب التعجيل واتيان التلبية في نفس المسجد في قبال تأخيرها إلى البيداء فلا يساعده الروايات لظهورها في لزوم تأخير نفس التلبية وإن قلنا بأن مفادها استحباب تأخير الجهر بها فتأخير التلبية لا دليل عليه.
والبيداء اسم لأرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة على يسار الذاهب إلى مكة، وهو المكان الذي يقول الناس يخسف بالجيش وقد وقع التصريح بذلك في عدة من الروايات (1) وصرح بذلك في مجمع البحرين وحدده بما ذكرنا وبأنه دون المكان المسمى بالحفيرة بثلاثة أميال.
والحاصل: لا يمكن الجمع بين الأمرين فإنه لو قلنا باستحباب التعجيل واتيان التلبية في نفس المسجد في قبال تأخيرها إلى البيداء فلا يساعده الروايات لظهورها في لزوم تأخير نفس التلبية وإن قلنا بأن مفادها استحباب تأخير الجهر بها فتأخير التلبية لا دليل عليه.
والبيداء اسم لأرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة على يسار الذاهب إلى مكة، وهو المكان الذي يقول الناس يخسف بالجيش وقد وقع التصريح بذلك في عدة من الروايات (1) وصرح بذلك في مجمع البحرين وحدده بما ذكرنا وبأنه دون المكان المسمى بالحفيرة بثلاثة أميال.