____________________
مشتركة بين الصورتين، فإنه لو فرضنا أنه استطاع في مكة وحج منها حج الافراد فلا كلام، ولو خرج قبل الحج وأراد الحج من الخارج فلا مانع أيضا من التبديل إلى التمتع وجوازه له لاطلاق الصحيحين المتقدمين فإنهما يخصصان ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة، وإذا قلنا بسقوط النصوص بالمعارضة فالمرجع عموم ما دل على وجوب طبيعي الحج، أو يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للبراءة عن الخصوصية.
نعم تفترق صورة حصول الاستطاعة في مكة عما إذا حصلت في الخارج بجريان الأصل، فإنه بناء على المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية يجب عليه الافراد في صورة حصول الاستطاعة في مكة لأن الافراد قد وجب عليه وهو في مكة ثم بعد الخروج يشك في تبدله إلى التمتع ومقتضى الأصل بقائه على وجوبه وعدم تبدله إلى التمتع، فبذلك تمتاز هذه الصورة عما إذا حصلت الاستطاعة في الخارج.
وأما بناءا على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فلا فرق بين الصورتين كما عرفت.
نعم تفترق صورة حصول الاستطاعة في مكة عما إذا حصلت في الخارج بجريان الأصل، فإنه بناء على المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية يجب عليه الافراد في صورة حصول الاستطاعة في مكة لأن الافراد قد وجب عليه وهو في مكة ثم بعد الخروج يشك في تبدله إلى التمتع ومقتضى الأصل بقائه على وجوبه وعدم تبدله إلى التمتع، فبذلك تمتاز هذه الصورة عما إذا حصلت الاستطاعة في الخارج.
وأما بناءا على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فلا فرق بين الصورتين كما عرفت.