" فصل: في الحج المندوب " (مسألة 1): يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ الاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب، ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وفي بعض الأخبار: " من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا ". (مسألة 2): يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة، وفي الخبر أنها توجب الزيادة في العمر، ويكره نية عدم العود، وفيه أنها توجب النقص في العمر.
(مسألة 3): يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءا وأمواتا، وكذا عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءا وأمواتا، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين (عليهم السلام) أمواتا وأحياءا مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين.
(مسألة 4): يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.