وجوه (1)، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر
____________________
بذكر السفراء والأبواب.
نعم ذكر الصدوق في كتاب اكمال الدين: (1) في الباب السابع والأربعين في ذكر من شاهد القائم (ع) حديثا عن إبراهيم بن مهزيار وتشرفه بخدمة الصاحب (ع) وفيه دلالة على جلالة قدر الرجل ووثاقته وعلو مقامه ولكن راوي الرواية هو إبراهيم نفسه، ولا يمكن اثبات وثاقه شخص بقول نفسه، على أن هذه الرواية مشتملة على أمر مقطوع البطلان والكذب وهو اخباره عن وجود أخ للحجة (ع) مسمى بموسى وقد رآه إبراهيم وهذا مما لا يمكن تصديقه أبدا، والعمدة في وثاقته أن من رجال كامل الزيارات، فالرواية معتبرة والدلالة واضحة، فلا ينبغي الريب في الحكم المذكور، على أن الظاهر من حال الموصي كون الوصية بذلك من باب تعدد المطلوب.
(1) أما احتمال رجوع المال الزائد ميراثا، ففيه أن الإرث بعد اخراج الوصية فما لم يحرز العجز عن العمل بالوصية - كما هو المفروض - لاحتمال تعدد المطلوب لا يرجع ميراثا، وا ما جعل الزائد إضافة على أجرة بعض السنين، فلا موجب له بعد فرض عدم كفاية المال للموصى به ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط الوصية بالحج الزائد، فيتعين الوجه الثاني وهو صرفه في مطلق وجوه البر، لظهور حال الموصي في كون
نعم ذكر الصدوق في كتاب اكمال الدين: (1) في الباب السابع والأربعين في ذكر من شاهد القائم (ع) حديثا عن إبراهيم بن مهزيار وتشرفه بخدمة الصاحب (ع) وفيه دلالة على جلالة قدر الرجل ووثاقته وعلو مقامه ولكن راوي الرواية هو إبراهيم نفسه، ولا يمكن اثبات وثاقه شخص بقول نفسه، على أن هذه الرواية مشتملة على أمر مقطوع البطلان والكذب وهو اخباره عن وجود أخ للحجة (ع) مسمى بموسى وقد رآه إبراهيم وهذا مما لا يمكن تصديقه أبدا، والعمدة في وثاقته أن من رجال كامل الزيارات، فالرواية معتبرة والدلالة واضحة، فلا ينبغي الريب في الحكم المذكور، على أن الظاهر من حال الموصي كون الوصية بذلك من باب تعدد المطلوب.
(1) أما احتمال رجوع المال الزائد ميراثا، ففيه أن الإرث بعد اخراج الوصية فما لم يحرز العجز عن العمل بالوصية - كما هو المفروض - لاحتمال تعدد المطلوب لا يرجع ميراثا، وا ما جعل الزائد إضافة على أجرة بعض السنين، فلا موجب له بعد فرض عدم كفاية المال للموصى به ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط الوصية بالحج الزائد، فيتعين الوجه الثاني وهو صرفه في مطلق وجوه البر، لظهور حال الموصي في كون