____________________
بعد لأن ذلك الفرد معلوم عند الله واقعا وهو لا يدري فيقصد المتعين الواقعي وإن كان لا يعرفه بالفعل فإن المنوي يكون متعينا في علم الله وهو يشير إليه في مقام النية، فإن القصد إلى الشئ يقع على قسمين:
أحدهما: أن يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر إلى التعيين أصلا وإنما يتعين فيما بعد ثانيهما: أن يقصد المتعين واقعا وإن كان لا يدري به فعلا كما إذا فرضنا أنه عينه وكتبه في قرطاس ثم نسي ما عينه وكتبه ولم يعثر على القرطاس ثم ينوي الاحرام على النحو الذي كتبه نظير ما إذا قرأ البسملة للسورة التي بعد هذه الصفحة وهو لا يعلم السورة بالفعل عند قراءة البسملة فإن السورة متعينة واقعا وإن كان هو لا يدري بالفعل عند قراءة البسملة (1) لأنه لا يعتبر في الواجب العبادي إلا اتيان المأمور به متقربا به إلى الله تعالى وخالصا لوجهه الكريم. وأما قصد الوجه فلا دليل على اعتباره، نعم إذا توقف التعيين عليه لزم لا لاعتبار نية الوجه بنفسها بل لأجل اعتبار التعيين، كما إذا كان في الخارج أمران أحدهما ندبي والآخر وجوبي ويريد أن يمتثل أحدهما فحينئذ يجب عليه قصد الوجه من جهة توقف التعيين عليه.
كما لا يلزم الاخطار بالبال بل يكفي الاتيان بالعمل بحيث يكون
أحدهما: أن يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر إلى التعيين أصلا وإنما يتعين فيما بعد ثانيهما: أن يقصد المتعين واقعا وإن كان لا يدري به فعلا كما إذا فرضنا أنه عينه وكتبه في قرطاس ثم نسي ما عينه وكتبه ولم يعثر على القرطاس ثم ينوي الاحرام على النحو الذي كتبه نظير ما إذا قرأ البسملة للسورة التي بعد هذه الصفحة وهو لا يعلم السورة بالفعل عند قراءة البسملة فإن السورة متعينة واقعا وإن كان هو لا يدري بالفعل عند قراءة البسملة (1) لأنه لا يعتبر في الواجب العبادي إلا اتيان المأمور به متقربا به إلى الله تعالى وخالصا لوجهه الكريم. وأما قصد الوجه فلا دليل على اعتباره، نعم إذا توقف التعيين عليه لزم لا لاعتبار نية الوجه بنفسها بل لأجل اعتبار التعيين، كما إذا كان في الخارج أمران أحدهما ندبي والآخر وجوبي ويريد أن يمتثل أحدهما فحينئذ يجب عليه قصد الوجه من جهة توقف التعيين عليه.
كما لا يلزم الاخطار بالبال بل يكفي الاتيان بالعمل بحيث يكون