____________________
بعد فرض فعليه الوجوب وتحققه، وأما بالنسبة إلى شرط الوجوب إذا لم يكن متحققا نظير تخلف الوقت بالنسبة إلى الصلاة فلا مجال للاجزاء أصلا وكذا إذا كان الواجب تعليقيا كما إذا كان محبوسا ولم يميز بين النهار والليل فصام في الليل معتقدا أنه النهار فانكشف الخلاف فلا مجال للاجزاء، وكذلك الحج فإنه وإن كان واجبا معلقا ولكن إذا أحرم قبل الميقات وقبل تحقق الشرط والوصول إلى الميقات فلا مجال للاجزاء أبدا حتى إذا قلنا باجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، وذلك لأن الأمر الواقعي في المقام غير موجود لنقول باجزائه عنه.
(1) والأمر كما ذكره من عدم الفرق بين جواز الاحرام في المحاذاة بين البر والبحر.
(2) تضمنت عبارة المتن المذكورة أمرين: - أحدهما: أنه هل يتصور طريق لا يمر على ميقات - ولا يكون
(1) والأمر كما ذكره من عدم الفرق بين جواز الاحرام في المحاذاة بين البر والبحر.
(2) تضمنت عبارة المتن المذكورة أمرين: - أحدهما: أنه هل يتصور طريق لا يمر على ميقات - ولا يكون