فصل: في أقسام العمرة (مسألة 1): تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي، ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في
الحج ففي العمرة مرة، بالكتاب والسنة والاجماع، ففي صحيحة زرارة: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
الحج فإن الله تعالى يقول (وأتموا
الحج والعمرة لله)، وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى (وأتموا
الحج والعمرة) قال (ع): هما مفروضان، ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة
الحج، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقق استطاعة
الحج، كما أن العكس كذلك فلو استطاع للحج دونها وجب دونها والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال
الحج في الوجوب دون العمرة (1).
____________________
(1) تنقسم العمرة إلى أقسام فقد تكون واجبة بالأصل كالحج، وقد تجب بالعرض بنذر وشبهة أو بإجارة ونحوها، قد تكون مندوبة وقد تكون غير مشروعة كالعمرة الثانية إذا أتى بها قبل انقضاء الشهر من العمرة الأولى، بناءا على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين، وكالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج هذه هي أقسامها.
وأما حكمها فإنه كما يجب الحج على كل مكلف مستطيع مرة واحدة كذلك العمرة تجب على كل أحد أيضا.