____________________
بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج).
والحاصل: لا ريب في أن المستفاد من الخبرين أن خروج الحسين (عليه السلام) يوم التروية كان على طبق القاعدة لا لأجل الاضطرار ويجوز ذلك لكل أحد وإن لم يكن مضطرا، فيكون الخبران قرينة على الانقلاب إلى المتعة، قهرا، والاحتباس بالحج إنما هو فيما إذا أراد الحج وأما إذا لم يرد الحج فلا يحتبس بها للحج ويجوز له الخروج حتى يوم التروية.
بقي الكلام في جهات:
الأولى: يظهر من بعض الروايات عدم مشروعية العمرة المفردة في العشر الأولى من ذي الحجة، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (العمرة في العشرة متعة) (1) وفي صحيحة ابن سنان (على المملوك في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج، فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج) (2).
والحاصل: لا ريب في أن المستفاد من الخبرين أن خروج الحسين (عليه السلام) يوم التروية كان على طبق القاعدة لا لأجل الاضطرار ويجوز ذلك لكل أحد وإن لم يكن مضطرا، فيكون الخبران قرينة على الانقلاب إلى المتعة، قهرا، والاحتباس بالحج إنما هو فيما إذا أراد الحج وأما إذا لم يرد الحج فلا يحتبس بها للحج ويجوز له الخروج حتى يوم التروية.
بقي الكلام في جهات:
الأولى: يظهر من بعض الروايات عدم مشروعية العمرة المفردة في العشر الأولى من ذي الحجة، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (العمرة في العشرة متعة) (1) وفي صحيحة ابن سنان (على المملوك في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج، فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج) (2).