(الرابع): أن يكون احرام
حجه من بطن
مكة مع الاختيار (1)، للاجماع والأخبار. وما في خبر إسحاق عن أبي
الحسن (ع) من قوله (ع): (كان أبي مجاورا ها هنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات
عرق أحرم من ذات
عرق بالحج ودخل وهو محرم
بالحج) حيث إنه ربما يستفاد منه
جواز الاحرام
بالحج من غير
مكة، محمول على محامل أحسنها أن المراد
بالحج عمرته حيث إنها أول أعماله، نعم يكفي أي موضع منها كان ولو في سككها للاجماع وخبر
عمرو بن حريث عن الصادق (عليه السلام): من أين أهل
بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من
المسجد وأن شئت من الطريق،
____________________
(1) أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة المكرمة، ولا يجوز الحرام من حواليها وضواحيها، ويدل عليه عدة من الروايات (1) وفي بعضها الأمر بالاحرام من المسجد، ولكن الرواية ضعيفة بإبراهيم بن ميمون لأنه لم يوثق فتحمل على الاستحباب بناءا على التسامح في أدلة السنن، وفي صحيح عمرو بن حريث قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): من أين أهل بالحج، فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق (2).