تفصيله (1).
فما قيل: بأن الموضوع هنا هو الإصابة والرؤية، وفي غير ما نحن فيه هو الغسل (2) خال عن التحصيل، كما لا يخفى.
وإذا كان مفهوم الغسل متقوما بالعصر، فيلزم - حسب إطلاق هذه الرواية - عصر الثوب المغسول بالمطر، وحيث يشكل كون أخبار المسألة الواردة في الثوب المتنجس (3)، مرتبطة بتلك المسألة، فلا يستفاد منها ما يضادها.
وبعبارة أخرى: ما ورد في الغسل والتعدد، راجع إلى الثوب المبتلى بالبول، وما ورد في هذه المسألة، راجع إلى الثوب المبتلى بالماء المتنجس بالبول، أو السطح المتنجس بالبول، فيمكن عدم الحاجة حينئذ إلى العصر والتعدد، كما قيل به في محله، فما يظهر من الأعلام المعاصرين شراح العروة الوثقى في هذه المسألة، صدرا وذيلا، فقها وأصولا (4)، كله المطعون، عصمنا الله تعالى من الزلل، ونرجو منه العفو والتجاوز عن الخطأ.
وربما يخطر بالبال: أن الأمر بالتعفير، كاشف عرفي عن وجود العين النجسة في الإناء، ولا معنى لكون الماء مطهرا لها إلا بعد زوالها، فعليه