الناحية التي فيها التغير، وآثار القذر، لما مر (3).
أو أن التغير بغير النجاسة، والقذر بمعنى الوسخ ويخص بغير النجاسة.
[363] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في طين المطر، أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد مثله (3).
[364] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل - يعني الصادق (عليه السلام) - عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول، والعذرة، والدم؟ فقال: طين المطر لا ينجس.
أقول: هذا مخصوص بوقت نزول المطر، أو بزوال النجاسة وقت المطر.
[365] 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن الوليد، عن أبي بصير قال: سألت أبا (عبد الله عليه) السلام عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء، فتقطر علي القطرة؟ قال:
ليس به بأس.