النجاسة عن الكر المتنجس المتمم بالبول، فضلا عن غيره.
ومنها: النبوي الذي قال في حقه ابن إدريس: إنه مجمع عليه بين المخالف والمؤالف (1) وهو: أن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا (2).
وقد مر شطر من الكلام حوله (3)، وأن النسخ مختلفة، ولكنها متقاربة، وبمضمونه أفتى الشافعي وابن حي من المخالفين كما مر، ولعله منشأ ذهاب بعض الأصحاب، فليس متروكا بنحو كلي، وقد أرسلها السيد (4) والشيخ (رحمهما الله) (5).
ومن الاجماع المزبور، وعدم وجوده في الكتب المأثورة والجوامع الأولية، يعلم أن نظر ابن إدريس كان إلى أن هذه المرسلة كالمآثير الواردة في الكر دلالة، وكان لا يرى اختلافا في المفاد بينهما، والله العالم.
وفي موضع من الخلاف نسبته إليهم (عليهم السلام) (6) وقد أذعن بانجباره الجواهر (7).
فبالجملة: هي إما مختصة بالماء المتنجس، أو بالطاهر، أو لها الاطلاق، فعلى الأول والثالث يتم المطلوب، ولا سبيل إلى تعيين الثاني،