المياه النجسة هي الكثيرة المتغيرة، والقليل الملاقي للنجس، وأما هذا الكر فشمول الأدلة له - طهارة ونجاسة - مخدوش، فيرجع إلى العمومات الأولية الفوقانية، وهو أن كل ماء خلق طهورا (1) فإن التمسك بها - بعد إجمال المخصص - جائز عندهم.
فبالجملة: الاستدلال السابق إن تم فهو، وإلا فلا يتم دلالتها على نجاسة الكثير الملاقي، فيرجع إلى العام السابق.
بل يمكن دعوى: أن مقتضى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هو الطهارة في جميع الصور (2)، فإن استشكل في المراجعة إلى العام، أو استشكل في سنده، أو في غير ذلك، فلا يلزم التفصيل بين الصور.
اللهم إلا أن يقال: بأن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية - على ما قربناه في سالف الزمان في كتاب الصلاة تفصيلا (3) - مخصوص بالحكمية التكليفية، دون الوضعية، كما هو الظاهر.
ثم إنه غير خفي: بأن المراجعة إلى العام الفوقاني أو قاعدة الطهارة، لا تنحصر بصورة دعوى قصور الأدلة، بل الأمر كذلك حتى لو تم الاستدلال من الطرفين، لأن النسبة بين الأدلة عموم من وجه، والمرجع بعد التساقط إلى الدليل الفوقاني أو قاعدة الطهارة، فتثبت الطهارة