وما اشتهر: من تعارض الأصلين، للاجماع على وحدة الحكم في غير محله في بعض الصور المزبورة، وأما في صورة الامتزاج فلعل معنى الاجماع، يرجع إلى أن الموضوعين غير باقيين، فلا يعقل تعدد الحكم مع وحدة الموضوع، كما في صورة الاستهلاك.
فبالجملة: فيما بقي الموضوع الواحد فيلتزم بحكمه فقط، دون الموضوع الآخر، لانتفائه.
مثلا: إذا ألقي مثقال من الطاهر في المتنجس المتمم به، فإن استصحاب نجاسته غير معارض، وهكذا في عكسه، فإن استصحاب طهارته غير معارض.
وإذا كانا نجسين، واستهلك كل منهما - بحيث لا يمكن الإشارة إلى الموضوع لاجراء الاستصحاب - فاستصحابهما يسقط، وإجراء الاستصحاب في الموجود المؤلف منهما محل إشكال، لأنه لا يقين بنجاسته قبل ذلك، فما كان متيقن النجاسة معدوم حال الشك، وما هو حال الشك موجود غير متيقن النجاسة، فتصير النتيجة قاعدة الطهارة في هذه الصورة.
بل فيما إذا كان تتميم النجس بالاتصال بنجس آخر، يمكن دعوى تعارض الاستصحابين، كما ادعاه الأصحاب في المتمم بالطاهر، وذلك لأن الاجماع القائم على وحدة الحكم، ليس ناظرا إلى وحدة الحكم بحسب الطهارة والنجاسة، بل هو ناظر إلى وحدته على الاطلاق، فلا يكون الماء الواحد محكوما بنجاستين، فعليه يتعارض الأصلان، ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
وبناء عليه، يلزم في النجس المتمم بالنجس، اختيار الطهارة، سواء