كان طاهرا مع ملاقاته للنجس، فيكون معتصما، وإذا كان معتصما فيطهر الباقي بالاتصال به أو الامتزاج معه، لأنه في حكم المادة له (1)، وعموم التعليل في صحيحة ابن بزيع (2) يشمل المقام، ولا يتوجه إليه حديث الترجيح بلا مرجح.
ومنها: إذا حصلت الكرية والملاقاة في زمان واحد، فقد حكم الأصحاب - إلا من شذ - بطهارته، وقضية إطلاق هذه الفتوى، طهارة المجموع في هذه المسألة.
ومنها: قصور أدلة تنجيس النجاسات عن شمول هذه المسألة، فإن القليل الطاهر ينجس بملاقاة النجس، إذا كان الملاقي باقيا بعد الملاقاة عرفا، وإذا كان يستهلك بالملاقاة - كما إذا ألقي قطرة بول في ماء أقل من الكر بمقدارها - فإن في تنجسه به إشكالا.
فبالجملة: الطاهر المتمم بالنجس ولو كان من غير المياه المطلقة أو المضافة، لا ينجس بصرف الملاقاة له، لأن الاستهلاك والملاقاة في زمان واحد عرفا.
وغير خفي: أن هذا الوجه يستلزم طهارة غير المتمم أيضا، كما هو الظاهر.
هذا غاية ما يمكن تقريب الاستدلال به في جميع صور المسألة، أو في بعضها، وهو - تشحيذا للأذهان - يذكر، ولذلك نحول أجوبتها إليهم