الملاقي للنجس، محكوم بالطهارة، لتعارض الأصلين، ولا أصل يحرز به كون الملاقاة حال القلة، فيرجع إلى قاعدتها أو استصحابها.
أو هو محكوم بالنجاسة، لما مضى أن استصحاب الكرية لا أثر شرعي لها (1)، لأن عدم انفعال الكر ليس من المجعولات الشرعية، بل المجعول الشرعي هو انفعال ما دون الكر، وذلك لعدم الحاجة إلى جعله، ولذلك كان الأقوى في أخبار الكر كونها مسوقة لبيان المفهوم، ولذلك صار حجة عند أرباب الفقه والأصول مع عدم قولهم بحجيته، فليتدبر.
وأما عدم مثبتية استصحاب القلة، فقد مضى وجهه (2).
وعلى القول بمثبتية هذا وذاك، فلا يجري الأصلان.
أو هو محكوم بالطهارة، لعدم مثبتية الأصل في جانب الكرية، دون العكس، كما هو رأي الأكثر في أمثال المقام.
أو أن استصحاب القلة، معارض باستصحاب تأخر الملاقاة عن الكرية، لمجهولية تأريخ الحوادث الثلاثة الواقعة على الماء الشخصي الموجود.
ودعوى: أن تأخر الملاقاة لا أثر له شرعا، مدفوعة بأن نفس التعبد به، كافية في عدم إمكان الحكم بالنجاسة، فتدبر.
فبالجملة: تتعارض الأصول وتتساقط، فيرجع إلى الأصلين الآخرين،