كقوله (عليه السلام): (1) " كل شئ رآه ماء المطر فقد طهر " وغيره. ولا فرق بين الجاري غير المطر وبين المطر، بل لعله هو أقوى منه كما يومي إليه التشبيه به، وكيف كان (فلا يطهر باتمامه) بنجاسة أو بمتنجس مثله أو طاهر (كرا على الأظهر) كما في المعتبر والتحرير والمختلف والمنتهى والقواعد والذكرى وكشف اللثام وغيرها، ونسبه المحقق الثاني إلى المتأخرين، وهو المنقول عن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وعن المبسوط أنه تردد. وقيل يطهر بالاتمام كما عن المرتضى وابن البراج وسلار ويحيى بن سعيد، ونسبه المحقق الثاني إلى أكثر المحققين وهو مختار ابن إدريس ونسبه في السرائر إلى المحققين، وهم بين قائل بعدم الفرق بين كون المتمم طاهرا أو متنجسا وهو الظاهر من السرائر لكنه اشترط فيها كون الزيادة يطلق عليها اسم الماء، وقائل باشتراط كون الاتمام بطاهر. ولم نقف على من اكتفى بالاتمام بالبول ونحوه، وإن اقتضاه نقل الخلاف في هذه المسألة على لسان بعضهم وما تسمعه من أدلتهم.
وكيف كان فالأقوى ما ذهب إليه المصنف للاستصحاب وإطلاق كثير من أدلة القليل الشاملة لصورة الاتمام بكر، والنهي (2) عن استعمال غسالة الحمام مع أنها غالبا تبلغ أكرارا مع شمول ما دل (3) على النجاسة بالتغير لما كانت النجاسة مغيرة للقليل ثم زال بالاتمام بكر. ومما يرشد إلى ذلك أيضا أن ابن إدريس الذي حكم هنا بالطهارة بالاتمام بكر لما تسمعه من الأدلة قال بعدم طهارة الكر المتغير بزوال تغييره فتأمل، فإنه قد يفرق بينهما. كل هذا مضافا إلى الاستبعاد سيما على القول بالاتمام بالماء النجس، وأبعد منه الاتمام بعين النجاسة إذا استهلكت وصارت ماء، بل يكاد يقطع المتأمل في مذاق الشرع بعدمه. وأقصى ما يستدل به للقول بالطهارة الأصل براءة وطهارة، والعموم،