يكون على وجه التنويع، لا التخصيص، فكل واحد من القلة والكثرة شرط الانفعال واللاانفعال.
وهذا مما يشكل استفادته من الأدلة إثباتا، لعدم ظهور فيها يساعد ذلك، فتأمل.
الثاني: كون الماء بطبعه قابلا للنجاسة، ومعتبرا عدم عصمته، وأما عصمته فهي من خصوصيات بعض أصنافه، كالكر والجاري، وهذا هو الظاهر من الشيخ (قدس سره) (1)، وعليه مبنى قاعدة المقتضي والمانع. وقد فرغنا عن ذلك في السابق (2)، وأن التقريب والاستحسانات العقلية، لا تقاوم ظواهر الأدلة.
الثالث: عكس الثاني، فتكون قضية العمومات طهورية الماء كتابا وسنة، وقد خرج منه الماء المتغير والقليل.
وتوهم: أن ظاهر أدلة الكر هو التنويع، وأن الماء ماءان: ماء بالغ كرا فلا ينجسه شئ، وماء غير بالغ إليه فينجسه الشئ، في غير محله، لأن الظاهر منها نظارتها إلى الأدلة المتعرضة لطهورية الماء، وأنه ليس على إطلاقه، بل لا بد من شرط فيه، وهو الكرية، فالأصل والعموم الأولي هو أن الله تعالى خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ (3) والاشكال في سنده واضح الدفع، وفي دلالته - من جهات أخر - لا يضر بالمقصود هنا،