كان متغيرا بالاستثناء، أو قليلا بالتخصيص المنفصل، وإذا كان مفهوم القليل والكر والكثير مجملا، فلا بد من المراجعة إلى العام، وهو عدم تنجس الماء، والقدر المتيقن منه الذي ينجس، هو غير البالغ إلى الحد الأقل.
فبالجملة: قضية ما حرر في الأصول، هو الرجوع إلى العمومات في الشبهة المصداقية المفهومية للمخصص (1)، وأما النظر إلى المقتضيات، وأن الكثير فيه الاقتضاء دون القليل، فغير جائز، للزوم الاجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى.
نعم، في ثبوت النبوي سندا، وفي وضوحه دلالة، مباحث هامة مضت (2).
ولو فرغنا عن جميع تلك المباحث، وفرضنا الاطلاق له من هذه الجهة أيضا، فالذي هو المحرر عندي: عدم جواز الرجوع إلى العمومات في المفروض من الكلام أيضا، لما تقرر من رجوع الشبهة المصداقية إلى الموضوعية في محيط التقنين والتشريع مطلقا (3).