228 (مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه (3) عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة (4) في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب.
____________________
(1) إذا كان مراهقا، وإلا هو في محل المنع. (آل ياسين).
* بل منع، نعم لو كان مراهقا ففيه الاشكال. (النائيني).
(2) بل يراعى الاحتياط في المميز مطلقا. (الإمام الخميني).
(3) في قبول قوله بعد الخروج عن يده إشكال. (الشيرازي).
(4) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* في قيام السيرة على حجية قول ذي اليد حتى بعد خروجه من يده ولو كان المخبر به حين وجود اليد نظر، ونظيره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من يده مع كون إخباره حين يده فإن شمول السيرة لمثله إشكال، فالقدر المتيقن منها إخباره حين اليد بطهارته حينها أو نجاسته كذلك. (آقا ضياء).
* محل إشكال، نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدا كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (النائيني). * فيه تأمل ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها. نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة باخباره على الأظهر. (الخوئي).
* بل منع، نعم لو كان مراهقا ففيه الاشكال. (النائيني).
(2) بل يراعى الاحتياط في المميز مطلقا. (الإمام الخميني).
(3) في قبول قوله بعد الخروج عن يده إشكال. (الشيرازي).
(4) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* في قيام السيرة على حجية قول ذي اليد حتى بعد خروجه من يده ولو كان المخبر به حين وجود اليد نظر، ونظيره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من يده مع كون إخباره حين يده فإن شمول السيرة لمثله إشكال، فالقدر المتيقن منها إخباره حين اليد بطهارته حينها أو نجاسته كذلك. (آقا ضياء).
* محل إشكال، نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدا كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (النائيني). * فيه تأمل ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها. نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة باخباره على الأظهر. (الخوئي).