من جزءين، أحدهما: يثبت بالاستصحاب، والآخر: بالوجدان (1)، في غير محله، لامتناع كون موضوع الحكم الواحد متعددا، فإن المركب من جزءين، إن كان بين جزءيه ربط وتوصيف، فلا يمكن إثبات الكل بإجراء الأصل في جزء، وضم الوجدان إليه في الجزء الآخر.
وإن لم يكن ربط بينهما، فلا يعقل تعلق الحكم الواحد بالمتباينين بالضرورة والوجدان.
فتحصل: أن قضية الأصول العملية، تابعة لما يستفاد من الأدلة الاجتهادية، وحيث إن الظاهر من الأدلة، أن طهورية الماء على أصل خلقته، وليست من المجعولات الشرعية، ويوافقه العرف في ذلك، فتكون المآثير في الباب، إخبارا عن الأمر العرفي المعلوم عند العقلاء، فلا يجري إلا الأصل الواحد، وهو ما يقتضي نجاسته.
إن قلت: إذا لم يكن الموضوع في المقام مركبا ومقيدا، فلا بد من تصويره على وجه معقول.
قلت: ما هو المستفاد هو القضية الشرطية، وهي أن الماء إذا كان قليلا ينجس بالملاقاة وهذا الماء قليل بالاستصحاب، فينجس بالملاقاة الوجدانية، فما توهم من أن الموضوع مركب ومقيد، ويكون الأصل مثبتا، في غير مقامه.
فتحصل: أن الموافق للذوق وظواهر الأدلة، عدم جعل الطهارة أو عدم النجاسة للماء الكر، بل المجعول شرعا هي النجاسة للقليل، وإذا