الصلاة فنزح دلوا للوضوء، من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ (1) رأسه وتوضأ بالباقي.
أقول: حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه، فإنها لا ينجس الماء، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو، وعلى أن الدلو كان كرا وغير ذلك.
[367] 13 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (1).
[388] 14 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، (وحضرت الصلاة) (1)، وليس يقدر على ماء