[٣٧٧] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها -: إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.
[٣٧٨] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء (١) وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء.
[٣٧٩] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، قال:
حدثني محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده، ثم يتوضأ (١)، ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: هذا محتمل للتقية، فلا يقاوم ما سبق (4) ويأتي (5)، وقرينة التقية ذكر الوضوء مع غسل الجنابة، فيمكن حمله على التقية، أو على أن المراد بالقذر