(وأما المحقون) الذي ليس بجار ولا بحكمه ولا ماء بئر (فما كان منه دون الكر) المقدر بما يأتي (فإنه ينجس بملاقاة النجاسة) والمتنجس، وإن لم يغير أحد أوصافه، للنصوص (1) المستفيضة بل المتواترة وفيها الصحيح وغيره وستسمعها، وللإجماع محصلا، ومنقولا نصا، وظاهرا مطلقا في لسان بعض، ومستثنى منه ابن أبي عقيل فقط في لسان آخرين. وحجية الثاني لعله من جهة نقل الكاشف دون المنكشف. وقد وقعت حكاية الاجماع للأساطين من علمائنا كما عن المرتضى (رحمه الله) في الناصريات والشيخ في الخلاف الاستبصار وابن زهرة في الغنية، وفي المختلف مستثنيا ابن أبي عقيل، ومثله في المدارك، وعن المهذب شرح النافع الاجماع وندر ابن أبي عقيل. وربما استدل أيضا بما وقع من نقل الاجماع على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني، والاجماع على غسل إناء الولوغ ثلاثا، والاجماع على تحديد الكر بالأرطال على ما دلت عليه مرسلة ابن أبي عمير (2) وهو لا يخلو من تأمل إن لم يكن في الكل ففي البعض سيما في الأخير، فإن السؤر والولوغ لا يختص بالماء القبيل، وكذلك تحديد الكر بالأرطال فإن القائل بعدم النجاسة لا يقول بعدم الكرية نعم ينفي أن تكون عنوانا للطهارة والنجاسة، ولها فوائد أخر عنده. نعم يظهر من الشيخ في الخلاف عند نقل الاجماع في مسألة الولوغ ونجاسة الكلب ما يشمل الماء بل هو صريح كلامه كما لا يخفى على من لاحظه، وكان عليه أن لا يقتصر على ما ذكر بل الأولى ذكر إجماع التحرير والمنتهى على نجاسة ما يغتسل به الجنب وغيره إذا كان على البدن نجاسة عينية، والاجماع من العلامة والمصنف على سلب الطهورية عما تزال به النجاسة، وما في المعتبر أن تخصيص قوله (عليه السلام):
(١٠٥)