وصحيحة محمد: " لو أن ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثم أصابك، ما كان به بأس " (1).
والتخصيص بماء المطر لا دليل عليه، مع أنه أيضا أعم من حال التقاطر، فيدل عليه أيضا صحيحة ابن الحكم: " في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك " (2).
وعلى هذا فالترجيح للطهارة، إلا أن يثبت الاجماع على خلافها، والاحتياط في كل حال طريق النجاة.
المسألة الثالثة: لو تغير بعض الجاري فنجاسة المتغير منه إجماعي. كطهارة ما يتصل منه بالمنبع، وعموم أدلة الحكمين يدل عليه.
وما تحته مع الكثرة أو عدم قطع النجاسة لعمود الماء كالثاني ومع القلة وقطع العمود كالأول عند الأكثر، لكونه قليلا لاقى النجاسة، فتشمله أدلة نجاسته.
ويخدشه: أنه إن أريد أنه قليل راكد فممنوع، وإن أريد غيره فلا دليل على نجاسته بخصوصه. والعام - لو سلم - لم يفد، لتعارضه مع بعض ما مر من عمومات الطهارة بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل الطهارة، فالحق طهارته أيضا، وفاقا لبعض من تأخر (3) * * *