ممنوعة، وإلا يلزم عليه تنجيس المردد بين المطلق والمضاف عند الملاقاة، مع أنه قال بطهارته.
ودعوى: أن قضية انفعال الماء في الجملة، قابليته بالطبع للنجاسة، وإلا يلزم كون القلة - وهي الأمر العدمي - سببا لقابليته، فالجهات الأخر مانعة عنها، غير مسموعة، لأن إيجاب الاجتناب عن الماء بعد الملاقاة، لا يدل على القابلية.
ولو سلمنا ذلك، فالقابلية هي الامكان الاستعدادي المتصف ب " القرب " و " البعد " وفي الماء الكثير قابليته، وهكذا في القليل، والشرع أخذ مرتبة منها موضوعا لحكمه، ولذلك ينجس الكثير بالتغير أيضا، فلا دخالة لعنوان القلة فيها.
فبالجملة: العدول عن ظاهر النبوي إلى ضده، غير ممكن، إلا بوجه عقلي وطريقة برهانية، لا بهذه الوجوه والاعتبارات، فلا تغفل.
الوجه الثاني: يمكن أن يوجه الحكم بالنجاسة، بجواز التمسك بقاعدة المقتضي والمانع (1)، وقد مر شطر من البحث حول قاعدة الانفعال حسب ما اختاره الشيخ الأعظم (رحمه الله) في مسائل الماء المضاف، فراجع (2).
وتمامية هذه القاعدة عند العقلاء في بعض الأمور، لا تورث تمام المدعى في المقام، كما لا يخفى.
الوجه الثالث: وهنا وجه ثالث اختاره بعض فضلاء مقاربي عصرنا.