وكونه ذا مادة ولا عكس (1).
وفيه: أن قضية العكس صرف النظر عن مفهوم الحصر، الدال على انحصار المعتصم بالكر، ولا ترجيح كما لا يخفى.
ويمكن دعوى: أن المسألة فيما نحن فيه، من قبيل تعدد الشرط واتحاد الجزاء، ضرورة أن مفهوم الشرط هنا، كما يعارض بمنطوق أدلة الجاري، كذلك منطوق أدلة الكر، معارض بمفهوم الجاري، لأن هذا القيد في تلك الأدلة، بمنزلة الوصف المورث للمفهوم، ومقتضى الجمع العرفي كون الجاري كالكر في الاعتصام.
وفيه: أن الأمر كذلك، إلا أن حجية مفهوم الشرط والوصف ممنوعة، ويكون مقتضى الحكم العرفي ذلك، لعدم المعارضة لولا مفهوم الحصر في أدلة الكر غير المعارض بمثله في أدلة الجاري، فلا تغفل.
فبالجملة: كون هذه المسألة من صغريات تلك المسألة الأصولية، منوط بفرض اعتبار المفهومين، وهو مجرد فرض لا نفع له في الفقه، فعليه يثبت التهافت بين الأدلة.
وأما الرجوع إلى الطائفة الأولى، فهو يتم إذا تم السند والدلالة، وقد عرفت عدم الاطلاق فيها، ومضت الشبهة في ثبوت الاطلاق للنبوي المنجبر تفصيلا (2).
بل لو سلمنا إطلاقها، فالنسبة بعد التقييد تنقلب، فإن النسبة بين