الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٨
صحيحة ابن بزيع، عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء قال (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه، لأن له مادة (1).
وجه الاستدلال على المعروف بينهم، هو أن كلمة حتى تعليلية، فتفيد أن تمام الموضوع ذهاب الريح وحصول الطيب، ولا مدخلية لشئ آخر، قضاء لحق العلة في كونها تامة.
وعليه يتعين كون التعليل الثاني، جوابا عن وهم السائل، وأنه كيف تحصل الطهارة بمجرد النزح الموجب لزوال الوصف؟! فقال: لأنه له مادة هي الدخيلة في زواله، فإذا زال فهو طاهر.
وتوهم: أن ذلك يختص بماء البئر (2) ممنوع، لأن كلمة حتى تعليلية، وهي تفيد أن العلة ليست إلا مدخولها، وهي سارية في جميع المياه، سواء كانت ذات مادة، أم لم تكن، لأن المادة لا دخالة لها في الحكم، بل هي الدخيلة في حدوث السبب التام، وهو زوال الوصف، وعليه لا فرق بينها وبين ما أورث ذلك من الرياح الشديدة وغيرها.
أقول: قد يشكل ذلك، لما تقرر من أن الأصل في تلك الكلمة، أن تكون للغاية، ولا سيما فيما أمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها، كما نحن فيه.
وفيه: أن مدخول حتى قد يكون علة غائية لما قبلها، وقد يكون

١ - الإستبصار ١: ٣٣ / ٨٧، وسائل الشيعة ١: ١٤١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١٢.
٢ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١١٠.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست