والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ ك 26 السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناد عنه (عليه السلام) مثله الا انه أطلق الماء دعائم الاسلام 135 عن علي (عليه السلام) الماء الجاري يمر وذكر مثله وزاد ما لم تتغير أوصافه لونه وريحه وطعمه.
وتقدم في جميع أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن الماء مطلقا إذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته ويأتي في أحاديث باب ماء الحمام ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (10) من باب (6) حكم الماء الراكد إذا كان كرا قوله الرجل يمر بالميتة في الماء قال (عليه السلام) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة وهذا يناسب الباب ان كان المراد به الماء الجاري كما حمله عليه جماعة وفى رواية الدعائم (14) قوله (عليه السلام) ليس ينجس الماء شئ وفى روايته الأخرى (15) نحوه وفى رواية ابن بزيع (1) من باب (9) حكم ماء البئر قوله (عليهما السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شئ (إلى أن قال) لان له مادة.
وفى الرضوي (6) قوله (عليه السلام) سبيلها (اي البئر) سبيل الماء الجاري الا ان يتغير وفى رواية ابن أبي يعفور (11) من باب (15) حكم المياه المستعملة قوله (عليه السلام) ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفى رواية محمد بن مسلم (2) من باب (1) نجاسة البول من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة وفى الرضوي (3) نحوه.
وقد استدل على ذلك الشيخ قده في التهذيب وصاحب الوسائل ره ببعض أحاديث با ب (3) كراهة البول في الماء من أبواب التخلي مثل رواية عنبسة (13) وفيها الرجل يبول في الماء الجاري قال (عليه السلام) لا بأس به إذا كان الماء جاريا - ولكنه لا يخلو عن النظر.
(4) باب ان ماء المطر إذا لاقته النجاسة حال نزوله ولم يتغير بها فهو باق على طهارته وحكم طين المطر