وتدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب ".
وصحيحة زرارة (2): " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ إلا أن تجئ ريح تغلب على ريح الماء ".
ورواية عبد الله بن سنان (3) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) على غدير أتوه وفيه جيفة. فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد فيه الريح فتوضأ ".
وصحيحة أبي خالد القماط (4) أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول " في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب منه وتوضأ ".
ورواية العلاء بن الفضيل (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ".
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) أنه " سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ".