____________________
(1) حكى الاجماع على ذلك في الإنتصار وفي الجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها، بمعنى: أن من لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه. وقد استفاضت بذلك النصوص. منها: صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب. قال (ع): ليس عليه شئ) (* 1)، وصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال (ع): لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجري، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره، فليس عليه فيه شئ) (* 2)، وما وراء الصدوق باسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) (فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي. قال (ع): ليس عليه شئ) (* 3)، ومصحح حريز عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب) (* 4). ونحوها غيرها مما هو كثير. كما لا فرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، ولا في الحج بين حج التمتع والقران والافراد.
وأما ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال: (سمعت أبي يقول، في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام.
وأما ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال: (سمعت أبي يقول، في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام.